تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
موارد العلم الاجمالي مثلا إذا اشتبه الطاهر من ماء اناء بنجسه فإنه لا تلازم بين طهارة كل منهما ونجاسة الآخر فاستصحاب الطهارة السابقة في كل منهما مثبت بالنسبة إلى نجاسة الآخر . إذا عرفت هذا فلنرجع إلى توضيح كلامه فنقول ان الاشكال في ان الاستصحاب كما يثبت به نفس المستصحب ويترتب عليه آثاره الشرعية فهل يثبت به لوازم المستصحب عادية كانت أو عقلية أو ملزومه أو ملازمه بحيث لو كان بهذه الوسائط آثار الشرعية يجب ترتبها عليه أم لا وهذا هو الذي اشتهر بينهم من الأصل مثبت أم لا فيقع الكلام فيه أولا في امكانه ، وثانيا في وقوعه وان الدليل يشمله أم لا ومحل الكلام فيما إذا لم يكن لنفس الواسطة تنزيل على حدة اما لعدم الحالة السابقة له أو كان ولم يلاحظ وإلّا فلا اشكال في تنزيله بلحاظ اثره الشرعي المترتب عليه بلا واسطة كنفس الملزوم . اما الكلام في الأول فقد يدعى عدمه وهو ظاهر المشهور وان ذكر الشيخ أعلى اللّه مقامه من كثير من الفقهاء التمسك به في مقامات كثيرة قد أشار إلى جملة منها ومن أراد الوقوف عليها فليراجع الوسائل ومنشؤه انّ مفاد الاخبار هل هو تنزيل المستصحب والتعبّد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة . ومنشأ الاشكال هو ان مفاد الاخبار هل هو تنزيل المستصحب والتعبد