احكامه المطلقة والمعلّقة لو شكّ فيها فكما يحكم ببقاء ملكيّته يحكم بحرمته على تقدير غليانه .
قد اعطى المصنف ضابطة لصحة الاستصحاب في المعلق عكسا وطردا وهي ان ينظر في دلالة الدليل المتكفل للحكم فإن لم يكن اهمال ولا اجمال شاملا بعمومه أو اطلاقه للمورد المشكوك فيه لم تمس الحاجة إلى الاستصحاب أصلا وان كان فيه قصور عن الشمول فحينئذ ان كان الحكم الالزامى مشروطا بشرط وشك قبل تحقق الشرط في بقاء الحكم المشروط لأجل طرو حالة على المتعلق صح الاستصحاب التعليقي قبل حصول الشرط ولازمه جعل الحكم المشروط المماثل للشاك فاذن يكون متمما لذلك الدليل المهمل أو المجمل .
والحاصل ان الاستصحاب يكون متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما اهمل أو أجمل كان الحكم مطلقا أو معلقا فببركته يعم الحكم للحالة الطارية اللاحقة كالحالة السابقة فيحكم مثلا بان العصر الزبيبي يكون ما كان عليه سابقا في حال عنبيته من احكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه .
ان قلت نعم ولكنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حليّته المطلقة .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 178
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٧٨