تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الخيار الذي هو حكم وضعي ويترتب عليه التكليف ، وكذا في ساير الأحكام الوضعية فيما إذا شك في بقائها . وكذا ما كان مجعولا بالتّبع فان امر وضعه ورفعه بيد الشّارع ولو بتبع منشإ انتزاعه . الثمرة الثالثة تظهر في الحكم الوضعي المجعول بالتبع كالجزئية لما هو جزء المكلف به أو الشرطية لما هو شرط المكلف به وهكذا فانّه انّما يجرى الاستصحاب فيه لان امر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشإ انتزاعه . وعدم تسميته حكما شرعيّا لو سلّم غير ضائر بعد كونه ممّا تناله يد التصرف شرعا أصلا . قد عرفت فيما تقدم ان اطلاق الحكم بمعنى خطاب اللّه وان لم يعم الحكم الوضعي إلّا ان اطلاقه عليه بالمعنى الأعم بمعنى المحمول الشرعي واقع شايع في عرف المتشرعة وعليه فلا وجه للالتزام بالتجوز فيه ولو سلم عدم تسميته اى عدم تسمية الوضعي حكما شرعيا غير ضائر بعد كونه مما تناله التصرف شرعا إذ لا دليل على لزوم تسمية المستصحب حكما شرعيا وانما الدليل على لزوم ان تناله التصرف شرعا وهو موجود