الخصوصية الكاشفة عن صيرورة المشروط مطلقا ، وكدم الذي رأته المبتدئة وشكت في بقائه إلى ثلاثة أيام فلا يجرى استصحابه إليها حتى يترتب عليه كونه مانعا فعلا عن العبادة إلّا ان يتشبث لذلك بقاعدة الإمكان نعم لو كان عنوان المستطيع موضوعا شرطا أمكن اجراء الاستصحاب فعلا ولازمه ترتب الوجوب الفعلي على بقائها ظاهرا ، وهذا من باب الاستصحاب الجاري لاثبات البقاء في مستقبل الزمان في الموضوع الحادث ، هذا في الشرط للوجوب وكذلك الكلام في المانع عنه لو كان عنوان الحائض موضوعا لترك العبادة أمكن اجراء الاستصحاب ، وهكذا الكلام في السبب للتكليف والرافع عنه .
وانّه لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل حيث انّه كالتّكليف .
الثمرة الثانية تظهر في القسم الثالث من الوضع الذي تطرق اليه الجعل الاستقلالى فقط دون التبعي وان صرح في بدو الامر بقابليته للجعل الاستقلالى والتبعي جميعا كالحجية والقضاوة والولاية ونحوهما ، فإنه لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل حيث إنه كالتكليف بعينه ، مثلا إذا شك في كون حق الخيار الحاصل من الغبن فوريا أو كونه دائميا لولا المسقط وكذا إذا شك في استمرار حق الشفعة إلى الصبح فيما إذا علم به ليلا جرى الاستصحاب في حق
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٢٨