تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
أدلة الترخيص للاطراف ، انقدح انه لا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي أصلا إلّا انه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات غير جهة الكشف التفصيلي لا محالة يصير فعليا مع العلم التفصيلي من جميع الجهات فلا مجال لحكم آخر وله اى للحكم الظاهري مجال مع الاجمالي فيمكن ان لا يصير فعليا مع العلم الاجمالي بل كان بحيث لو علم به تفصيلا لوجب امتثاله له لامكان الجعل الظاهري في أطرافه وان كان فعليا من غير هذه الجهة . اى وان كان فعليا من سائر الجهات من جهة المقتضى للفعلية وسائر الشرائط والموارد وان لم يكن فعليا من جهة جعل الحكم الظاهري فحينئذ لا مانع من جعل الحكم الظاهري باطلاق أدلة الأصول وقوله فافهم لعله إشارة إلى أنه لو فرض ان التكليف المعلوم بالاجمال قد لا يكون فعليا من جميع الجهات بل يكون فعليا من سائر الجهات بحيث لو علم به لتنجز فلا محالة يكون فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي من جهة التأثير وعدمه . ثمّ انّ الظّاهر انّه لو فرض انّ المعلوم بالإجمال كان فعليّا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة وانّما التّفاوت بين المحصورة وغيرها هو انّ عدم الحصر ربّما يلازم ما يمنع عن فعليّة المعلوم مع كونه فعليّا لولاه من سائر الجهات .