تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
مع التمام بلحاظ اخذه في القصر بشرط لا وفي التمام بشرط شئ فلا ينطبق أحدهما على الآخر ونعم ما قال بعض المحققين من المحشين السيد الحكيم في ضابط التباين قال في حقائقه ( ما لفظه ) لا بد في كل علم اجمالي قائم بالمتباينين من امكان فرض قضيتين شرطيتين مقدم إحداهما أحد الامرين وتاليها نقيض الآخر ومقدم ثانيتهما عين الآخر وتاليهما نقيض مقدم الأولى كقولنا ان كان العتق واجبا فليس الصيام واجبا وان كان الصيام واجبا فليس العتق واجبا وان كان القصر واجبا فليس التمام واجبا وان كان التمام واجبا فليس القصر واجبا ، فلا يصح فرضهما في الأقل والأكثر فلا يقال إن كانت العشرة واجبة فليست التسعة واجبة لان التسعة بعض العشرة فوجوب العشرة وجوب التسعة وزيادة ( انتهى ) . لا يخفى انّ التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو كانا فعل امر وترك آخر ان كان فعليّا من جميع الجهات بان يكون واجدا لما هو العلّة التامّة للبعث أو الزّجر الفعلي مع ما هو من الإجمال والتردّد والاحتمال فلا محيص عن تنجّزه وصحّة العقوبة على مخالفته . لا يخفى ان التكليف المعلوم بين الامرين المتباينين مطلقا سواء كان فعل أحدهما كالظهر والجمعة والقصر والاتمام أو كان ترك أحدهما بل ولو كانا فعل امر وترك آخر كان يتوجه لتكليف الزامي اليه لكنه