في الشك في المكلف به
فصل لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتّكليف من الإيجاب أو التحريم .
رجوع الشك في المكلف به لا يكون إلّا بعد العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم وإلّا كان من الشك في التكليف لا المكلف به .
فتارة لتردده بين المتباينين وأخرى بين الاقلّ والأكثر الارتباطيّين فيقع الكلام في المقامين .
والكلام في الشك في المكلف به يقع في مقامين الأول في تردد المكلف بين المتباينين ، الثاني في تردده بين الأقل والأكثر الارتباطيين واما