تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

في الشك في المكلف به

فصل لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتّكليف من الإيجاب أو التحريم . رجوع الشك في المكلف به لا يكون إلّا بعد العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم وإلّا كان من الشك في التكليف لا المكلف به . فتارة لتردده بين المتباينين وأخرى بين الاقلّ والأكثر الارتباطيّين فيقع الكلام في المقامين . والكلام في الشك في المكلف به يقع في مقامين الأول في تردد المكلف بين المتباينين ، الثاني في تردده بين الأقل والأكثر الارتباطيين واما
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 326 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي