القائل هو الشيخ ( ره ) قال في دفع الاشكال من أن المراد بالاحتياط والاتقاء في هذا لأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فمعنى الاحتياط بالصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة فاوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الامر ( انتهى ) .
مضافا إلى عدم مساعدة دليل ح على حسنه بهذا المعنى فيها بداهة انّه ليس باحتياط حقيقة بل هو امر لو دلّ عليه دليل كان مطلوبا مولويّا نفسيّا عباديّا والعقل لا يستقلّ الّا بحسن الاحتياط والنّقل لا يكاد يرشد الّا اليه .
وفيه مضافا إلى عدم مساعدة الدليل على حسن الاحتياط بهذا المعنى في العبادات إذ المفروض في كلامه تعلق الامر بالاحتياط الذي هو عبارة عن ذات الفعل خاليا من نية القربة بمعنى عدم اتيانه بداعي احتمال وجوبه الواقعي .
ومن البين عدم مساعدة دليل على حسن الاحتياط بهذا المعنى في العبادات والذي يساعد عليه الدليل هو الاتيان بتمام ذات الشئ وكمال اجزائه وشرائطه بحيث لو كان في الواقع واجب أو مستحب لكان ينطبق هذا الفعل الاحتياطي عليه لا اتيان ذات الفعل بما هو كما ذكره المجيب فظهر ان ما ذكره ليس بالاحتياط حقيقة بل هو امر لو دل عليه دليل
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 289
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٨٩