تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فيكشف بالإنّ عن تعلق الامر به . حاصل اشكال المصنف عليه ، ان الامر بالاحتياط هو فرع ثبوت الاحتياط وامكانه فكيف يعقل ان يكون الامر من مبادى ثبوته وامكانه وهل هو الا دور صريح . هذا مع انّ حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلّق الأمر به بنحو اللّم ولا ترتّب الثّواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة فانّه نحو من الانقياد والطّاعة . هذا اشكال آخر على ما ذكر في دفع الاشكال وتقريره ، ان حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الامر به بنحو اللّم كما في الجواب الأول ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الآن اى بنحو ترتب العلم بالعلة على العلم بالمعلول كما في الجواب الثاني بل يكون حال حسن الاحتياط في ذلك حال الإطاعة الحقيقية . فان الاحتياط لحسنه نحو من الانقياد والطاعة ومعلوم ان الامر بالإطاعة امر ارشادي صرف لا يترتب عليه ثواب ولا بكاشف عن امر مولوى يترتب عليه الثواب . وما قيل في دفعه من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فيه