تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد ( انتهى ) . ولما كان هذا الحديث المبارك محل اعتماد الأصحاب في أبواب الفقه كان التحري هو بيان فقه الحديث وما يستفاد من الفقرات المذكورة فيه . فالإلزام المجهول ممّا لا يعلمون فهو مرفوع فعلا وان كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا . حاصله ان الزام المجهول سواء كان جهله من جهة فقدان الدليل أو اشتباه الأمور الخارجية مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا اى ظاهرا وان كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه يعنى لا استحقاق للمؤاخذة عليه قطعا منة على العباد . وبالجملة ان الزام المجهول سواء كان في الشبهة الحكمية كحرمة شرب التتن أو الموضوعية كحرمة المائع الخارجية المشكوك كونه خمرا مما لا يعلمون فهو مرفوع عنه اى ظاهرا وهو المقصود من قوله فعلا بقرينة قوله وان كان ثابتا واقعا . هذا بناء على طريقة المصنف من أن الحكم يرتفع بنفسه يعنى فعليته فلا يحتاج إلى التقدير بالنسبة اليه وان كان قد يحتاج اليه في غيره . واما على طريقة الشيخ ( ره ) من لزوم تقدير الآثار حتى بالنسبة إلى الحكم فلا بد بعد عدم امكان رفع هذه الموضوعات للزوم الكذب من تقدير