تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
انه أشد منه وانه يوجب فعليته ومجرد استدلاله باخبار التثليث لا يقتضى ذلك فإنه ليس حال الوعيد بالعذاب فيما شك في وجوبه أو حرمته عند الشارع الا كالوعيد بالعذاب فيما علم حرمته في كونه من باب الاخبار بالشئ لقيام مقتضيه لا انه فيما علم حرمته بنحو الاقتضاء وفي المشتبهات بنحو العلية التامة وربما يقال إن غرض القائل بالبراءة هو الامن من التعذيب الفعلي ولو مع استحقاقه والآية تدل على نفيه وان لم تكن دالا على نفى استحقاقه فاذن يسع للقاتل بالبراءة التشبث بذيل الآية لاثبات مدعاه ولعل قوله فافهم إشارة إلى ما ذكرنا .

في الروايات التي استدل بها لأصالة البراءة

وامّا السّنة فروايات منها حديث الرّفع حيث عدّ ما لا يعلمون من التّسعة المرفوعة فيه : وهو المروى عن النبي ( ص ) رفع عن أمتي تسعة ، الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة . قال المحقق القمي في أثناء ذكر ما دل من السنة على البراءة