هذا كله في الجبر والوهن والترجيح بالظن فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل .
واما ما قام على المنع عنه كذلك اى بخصوصه كالقياس فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فالظن القياسي لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا لاحد المتعارضين فيما لا يكون الجبر والوهن والترجيح لغيره من الظنون المشكوك الاعتبار أو فيما يكون بغيره أحد الأمور الثلاثة يعنى الظن القياسي لا يجبر ولا يوهن ولا يرجح .
سواء في المورد الذي كان سائر الظنون جابرا أو موهنا أو مرجحا أو في المورد الذي لم يكن سائر الظنون كذلك لوضوح ان الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة .
اى إذا كان الظن القياسي على خلاف الخبر المعتبر الذي لولا هذا القياس لكان ذلك الخبر حجة بعد المنع عن القياس لا يوجب هذا الظن القياسي خروج ذلك الخبر عن تحت دليل الحجية هذا كله في الوهن واما إذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجة كما لو كان على وفق خبر ضعيف لا حجية فيه لولا القياس لا يوجب الظن القياسي الموافق له دخول ذلك الخبر تحت دليل الحجية هذا كله في الجبر .
وهكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين وذلك لدلالة دليل المنع على الغائه الشّارع رأسا .
وعدم جواز استعماله في الشّرعيات قطعا ودخله في واحد
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 176
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٧٦