تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
بخصوصه وعنوانه وان بقي أحدهما بلا عنوان على حجيّته ولم يقم دليل بالخصوص على التّرجيح به وان ادّعى شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه استفادته من الاخبار الدّالة على التّرجيح بالمرجّحات الخاصّة على ما يأتي تفصيله في التّعادل والتّراجيح . واما ترجيح أحد المتعارضين بالظن الذي لم يقم دليل على حجيته فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الامارتين بالتعارض وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه ان قلنا بكون المتعارضين حجة من باب الطريقية . إذ لو قلنا بكون المتعارضين حجة كذلك فالقاعدة تقتضى التوقف بمعنى سقوط كل من الحجية الفعلية في مؤديه وان بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به وان ادعى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه استفادة كون الظن مرجحا من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة على ما سيأتي تفصيله في التعادل والتراجيح إن شاء اللّه تعالى . ومقدّمات الانسداد في الأحكام انّما توجب حجّية الظّن بالحكم أو بالحجّة لا التّرجيح به ما لم توجب الظّن بأحدهما ومقدّماته في خصوص التّرجيح لو جرت انّما توجب حجية الظن في تعيين المرجح لا انّه مرجّح الّا إذا ظنّ انّه أيضا مرجّح فتامّل جيّدا .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 174 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي