تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
القطع ولو اجمالا باحتفاف اللفظ بما كان موجبا لظهوره في المراد لولا عروض انتفاء ما يوجب الظهور ولكن ذلك من القطع بالظهور الذي هو الحجة وهو غير محل الكلام وعدم وهن السّند بالظّنّ بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره الّا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهرا لولا تلك القرينة لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثّقة ولا دليل اعتبار الظّهور بما إذا لم يكن ظنّ بعدم صدوره أو ظنّ بعدم إرادة ظهوره . واما الوهن بحسب السند والدلالة فلا يبعد عدم وهن السند بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما لم يقم ظن على عدم صدوره . أو ظن على عدم إرادة ظهوره الا فيما كشف الوهن بنحو معتبر من علم أو علمي عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة فيكون الظن الغير المعتبر حينئذ موهنا للسند والدلالة . وامّا التّرجيح بالظّن فهو فرع دليل على التّرجيح به بعد سقوط الامارتين بالتّعارض من البين وعدم حجّية واحد منهما