العلمي في مورد القياس باعتبار الأصل الجاري المجعول في مورده فلا وجه لتوهم تعميم النتيجة إلى الظن القياسي .
فلا يكون نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه بل به يرتفع موضوعه وليس حال النّهى عن سبب مفيد للظّنّ الّا كالأمر بما لا يفيده وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه وكما لا يصحّ بلحاظ حكمه الأشكال فيه لا يصحّ الأشكال فيه بلحاظه .
ومن جميع ما ذكرنا ظهر ان نهى الشارع عن القياس لا يكون رفعا لحكم العقل عن موضوع الظن حتى يلزم التخصيص في حكم العقل بل بنهى الشارع يرتفع موضوع حكم العقل بالحجية والاعتبار إذ موضوعه ظنون آخر غير الظن القياسي وليس حال النهى عن سبب مفيد للظن الا كالأمر بما لا يفيده كالأمر باتباع خبر العدل الذي لا يفيد الظن وكما لا حكومة معه للعقل بحجية الشهرة الفتوائية المفيدة للظن إذا كانت على خلاف مضمون خبر العدل كذلك لا حكم للعقل مع النهى عن سبب مفيد للظن وكما لا يصح بلحاظ حكم العقل بحجية الظن الاشكال في الامر بما لا يفيده كذلك لا يصح الاشكال في النهى عن سبب مفيد للظن بلحاظ حكم العقل بحجية الظن .
والحاصل ان حكم العقل بلزوم اتباع الظن في حال الانسداد ليس إلّا على نحو التعليق بعدم المنع عنه شرعا لمكان اعتبار المقدمة
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٢٩