تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
حاصل الدعوى ان اختلاف الفتاوى فيما اخذ في اعتبار الخبر من الخصوصيات مما لا يضر بثبوت أصل الحجية في الجملة ما دامت الفتاوى مشتركه في قدر جامع بين الكل فعلى تقدير وجود جامع لتلك القيود يكون مضمونه حجية الأعم فيتم المطلوب نطير ما مر في الأخبار المتواترة اجمالا ولكن دون اثباته خرط القتاد لأنه انما يتم فيما إذا احرز اجماعهم على هذا العنوان اعني حجية خبر الواحد في الجملة في مقابلة السلب الكلى وكان اختلافهم في القيود المعتبرة فيها بحيث لو عثر كل طائفة من القائلين على بطلان مذهبه لم يرفع اليد عن حجية الخبر بالخصوص ولا يتشبث بذيل حجية الظن المطلق ولكن دون اثباته خرط القتاد ثانيها دعوى اتّفاق العلماء عملاء بل كافّة المسلمين على العمل بالخبر الواحد في أمورهم الشّرعيّة كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من النّاقلين لها تقرير هذا الاتفاق من العلماء بل كافة المسلمين بان يقال اتفقت طريقة السلف والخلف من عصر النبي ص والأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا على نقل الأحاديث المنقولة بطريق الآحاد وتدوينها في أصولهم وكتبهم والعمل بها فان المسلمين مع تباعد بلد انهم وشدة حاجاتهم إلى تعلم معالم الدين وما جاء به سيد المرسلين ( ص ) لم يكونوا متمكنين في مجارى العادات من الحضور في محضر المعصوم ( ع ) واخذها