تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفايه الاصول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
هو الأصول الجارية في مواردها مط مثبتة كانت أو نافية أو غيرهما للعلم الإجمالي على الخلاف وكذلك ليس المرجع بعد ابطال ذلك إلى فتوى العالم بحكمها بنحو التقليد للتمكن من الإطاعة الظّنيّة

خامسها انّه بعد ابطال البراءة الكلّية وابطال الاحتياط الكلّى في غير المعلومات يدور الامر بين الأخذ بالمظنونات أو المشكوكات أو الموهومات ولا يجوز تقديم جانب المشكوك والموهوم لأنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل ح بلزوم الإطاعة الظنّية لتلك التكاليف المعلومة

الفعليّة والا لزم بعد انسداد باب العلم والعلمي بها اما اهمالها واما لزوم الاحتياط في أطرافها واما الرّجوع إلى الأصول النافية كلّية واما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسئلة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد فيها أو الاكتفاء بالإطاعة الشكّية أو الوهميّة مع التمكن من الظنّية والفرض بطلان كلّ واحد منها فينتج تلك المقدّمات حجّية الظنّ بقول مطلق ووجوب اتباعه بحكم العقل

[ الرد على دليل الانسداد ]

[ الرد على المقدمة الأولى ]

اما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهيّة ولا مجال لانكارها إذ المعلوم بالضّرورة لكل أحد وجود التكاليف الفعليّة عليه في هذه الشريعة فلا يحتاج تلك المقدّمة إلى البرهان إلّا انه قد عرفت سابقا انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصّادرة عن الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام التي تكون فيما بأيدينا من الرّوايات في الكتب المعتبرة مط ومعه لا موجب للاحتياط لانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشّك البدوي فلا موجب للاحتياط الا في خصوص ما في الرّوايات من التكاليف وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال لأنه ليس بأزيد من حجّية جميع الأخبار الموجودة بالخصوص فكما انّ العلم التفصيلي بحجّية جميع الأخبار أو بصدورها غير مستلزم للحرج فكك مع العلم الاجمالي بصدور بعضها والاحتياط في جميع الأطراف وح فلو بقي فرضا جملة من التكاليف فليس بمقدار يوجب اجراء الأصل فيه الخروج من الدّين ولا اجماع على عدم وجوبه ولو سلّم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال فكيف إذا قلنا بالانحلال وقد قلنا به بما في الأخبار الصّادرة عن الأئمة الطاهرين سلام اللّه عليهم أجمعين و

[ الرد على المقدمة الثانية ]

اما المقدمة الثانية اما بالنسبة إلى العلم الحقيقي الوجداني فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانيّة يعرف الانسداد بالنسبة اليه كلّ من تعرض للاستنباط والاجتهاد ولا اظنّ ان يخالف في ذلك أحد من العلماء وما ينسب إلى بعض الأخباريّين والأصوليّين من انفتاح باب العلم فهو مؤوّل بمعنى انّ مرادهم هو العلمي والا فدعوى انفتاح باب العلم الحقيقي التفصيلي في جميع الأحكام خصوصا