عن الاحكام الشّرعيّة لا من حيث الموضوعيّة للعلم الإجمالي بل القطعي بصدور جميع الأحكام الشرعيّة عنهم ع حتى أرش الخدش وكشف تلك الأحكام منحصرا بموارد تلك الأخبار فقط بل نعلم اجمالا بكشف تلك الأحكام عن الأمارات الأخر أيضا من الشهرة والاجماعات المنقولة والاستقراء والأولويّة القطعيّة وغيرها كعلمنا بكشف تلك الأخبار عنها فكما نعلم اجمالا بوجود تلك الأحكام بين تلك الأخبار فكك نعلم اجمالا بوجودها بينها وبين الأمارات الأخر ومقتضى ذلك هو العمل بجميع الأخبار والأمارات الأخر أيضا فوجب الاحتياط بالنسبة إلى الجميع ومع التعسر فالمرجع هو مطلق الظنّ للعمل بتلك الأحكام الصّادرة عنهم ع سواء كان ما يفيد الظنّ خبرا أو شهرة أو غيرهما فهذا الدّليل في الحقيقة دالّ اما بالأخذ بكلّ امارة عند عدم العسر أو العمل بكلّ ما يفيد الظنّ لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو اجمالا لما عرفت من العلم الإجمالي بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار ع بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو رجع إلى الأصول في غير تلك الموارد لا يلزم منه الخروج من الدين ومن المعلوم انه لو عمل بجميع الأخبار من باب الاحتياط لينحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي بالنسبة إلى أكثر الموارد وإلى الشك البدوي بالنسبة إلى غيرها لوجود العلم الإجمالي بين الأخبار فان قلت انا نعلم أيضا بوجود الأحكام الصّادرة من الشارع في موارد الأمارات الأخر أو كلّ ما يفيد الظنّ بها سوى الأخبار فلا وجه للانحلال قلت إنه وان علمنا بوجود الأحكام الصادرة عنهم ع بين الأمارات الأخر أيضا كوجودها بين الأخبار الا انا لا نعلم بمغايرة تلك الأحكام الموجودة في الأمارات للأحكام الموجودة في الاخبار بل لا يبعد دعوى القطع بموافقتها لها ولا أقل من الشكّ في ذلك وح نقول انا نعلم أن الأخبار الصّادرة التي تكون بين مجموع الأخبار وافية بمعظم الاحكام المعلومة بالإجمال بحيث لا يبقى معه علم بتكليف مغاير للتكاليف الثابتة بين الأخبار وعلى تقدير وجود الأحكام المغايرة في موارد الأمارات لم نعلم بل نقطع بعدم الخروج من الدّين لو رجعنا إلى الأصول العمليّة بالنسبة إلى هذا المقدار حتى يجب الاحتياط بالنسبة إلى جميع الأمارات والأخبار بداهة كفاية تلك الأخبار الصّادرة بمعظم الفقه وح لا يبقى مجال للعلم الإجمالي فيما سوى الأخبار بل الاحتياط على هذا يقتضى العمل بجميع الأخبار ؟ ؟ ؟ للأخبار والأمارات الأخر والحاصل انا نعلم اجمالا بكفاية تلك الأخبار الصادرة بمعظم الفقه أو القطع بعدم مغايرة الاحكام الموجودة في الأمارات للأحكام الصّادرة بين الأخبار ولو فرض وجودها لكن لم يكن بحيث لو رجع إلى الأصول في هذا المقدار الباقي يلزم منه الخروج
نهاية المأمول في شرح كفايه الاصول — صفحة 162
مساهمون: السيد مهدي الرضوي القمي
ص١٦٢