تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
صدر فيه نهي ليس بمباح ، لا ما صدر فيه نهي وزال مباح ، أو ما لم يصدر فيه نهي ثم صدر ليس بمباح . واللّه العالم . وإن كانت العبارة غير آبية عن إرادة عدم شمول الخبر في نفسه لهذا الفرض . 24 - قوله ( قدّس سره ) : إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة « 1 » . . . الخ . توضيحه : أنه لو ثبت الملازمة بين حكمين واقعيين أو ظاهريين ، فالدليل على ثبوت أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر ، كما يراه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) أو دليل الملازمة عند وضع أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر ، كما اخترناه « 2 » سابقا . وهذا في الأحكام الواقعية ظاهر . وفي الأحكام الظاهرية ما تقدم « 3 » منه في قوله : ( كل شيء لك حلال ) حيث إن مورده الشبهة التحريمية ، وبعدم القول بالفصل حكم ( قدس سره ) بالبراءة في الشبهة الوجوبية ؛ نظرا إلى ثبوت الاتفاق على اتحاد حكم الشبهة فيهما نفيا وإثباتا ، فإذا ثبتت البراءة بقوله عليه السلام : ( كل شيء لك حلال ) في الشبهة التحريمية ، ثبتت البراءة في الشبهة الوجوبية لأحد الوجهين المتقدّمين .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 343 . ( 2 ) قال قده في مبحث مقدمة الواجب بل وجوب المقدمة شرعا نتيجة ثبوت الملازمة عقلا عند وجوب ذي المقدمة شرعا كما هو الحال في كل متلازمين عقلا فان دليل الملازمة عند وضع الملزوم دليل على اللازم . نهاية الدراية 2 : التعليقة 1 . وقال في موضع آخر ما حاصله أنها موضوعية أحد المتلازمين لحكم لا يستلزم موضوعية الآخر لذلك الحكم ولحكم آخر بل لا بد من فرض الاستلزام بين التنزيلين والتعبدين . فدليل الملازمة عند وضع أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر لا الدليل على ثبوت أحد المتلازمين كما هو مبنى المصنف قدس سره . ( 3 ) كفاية الأصول / 341 .