التكليف .
وأما إذا أريد من ( ما لا يعلمون ) نفس التكليف ، فمقتضى عموم الموصول ارتفاع كل تكليف مجهول .
نعم لزوم التقدير إنما يكون في غير ( ما لا يعلمون ) مما يتعين فيه إرادة الفعل من الموصول .
14 - قوله ( قدس سره ) : كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا الخبر « 1 » . . . الخ .
لا يخفى عليك أن ظاهر السؤال والجواب عن لزوم الحلف على المذكورات ، لا عن الأحكام التكليفية المترتبة على الطلاق ، والعتق ، والصدقة ، أو المؤاخذة .
فما عن غير واحد ، منهم شيخنا الأستاذ ( قده ) في تعليقته « 2 » من أن إرادة رفع المؤاخذة معقولة ، غاية الأمر أن المؤاخذة : تارة على ذات الفعل . وأخرى على مخالفة التكليف المنبعث عن الوضع .
فلا دلالة له على رفع الوضع فيما لا يترتب عليه حكم تكليفي مصحح للمؤاخذة .
أجنبي عن مورد الرواية سؤالا وجوابا .
ثم إن الحلف على المذكورات وإن كان باطلا حتى مع الاختيار أيضا ، إلا أن استدلال الإمام عليه السلام في مقام الالزام لا يصح إلا مع دلالة رفع الاكراه على رفع أثره الوضعي .
نعم إذا احتمل أنه من باب الالزام بما يراه المخالف ظاهرا في رفع الوضع
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 340 - 341 .
( 2 ) التعليقة على فرائد الأصول / 116 .