تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
عليها ، فالسبب للضرر يوصف بعنوان المضر ، والضار والضائر ، لا بعنوان الضرر والضرار ، وظاهر الخبر نفي الضرر والضرار . فالوضوء المضر واللزوم الضائر ، غير منفي بالخبر ، حتى يكون الثاني منفيا بنفسه تشريعا ، والأول منفيا إما بنفسه تشريعا ، أو يكون حكمه منفيا بنفي موضوعه مبالغة وادعاء . وليس للضرر بعنوانه المنطبق على نفس النقص المسبب عن الوضوء أو عن اللزوم هذه الأحكام التكليفية أو الوضعية المتداول نفيها بالقاعدة ، بل ليس لايجاد الضرر بأسبابه المتولد عنها إلا الجواز المتوهم ، لولا القاعدة ، ونفيه أو النهي عنه على حد واحد . نعم ، ربما يستفاد من وقوعه في ذيل قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة ، وإثبات استحقاق تملك حصة الشريك بعد بيعها ، عدم تمحضه في النهي ، أو ما هو كالنهي ، لعدم مساس لهذا الذيل بالنهي ، حيث لا ريب في جواز البيع . كما أنه ربما يستفاد النهي من وقوعه في ذيل قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بأنه لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلاء حيث لا ريب في عدم ثبوت حكم وضعي ، ولا نفي حكم وضعي ، بل غايته كراهة منع ما يفضل من الماء . إلا أن المظنون عدم وقوع هذه القضية منه - صلّى اللّه عليه وآله - في ذيل القضيتين ، كما هو ظاهر خبر عقبة بن خالد ، إذ القضايا النبوية المحكية في مسند أحمد بن حنبل كما شاهدناها غير مذيلة بهذا الذيل ، بل قوله : ( قضى أن لا ضرر ولا ضرار ) قضية برأسها ، وبينها وبين القضيتين المزبورتين من الفصل ما لا يخفى على المراجع إليها . وقد استظهر بعض الأجلة ( قدّس سرهم ) « 1 » أن ما ورد في خبر عقبة بن
هامش
( 1 ) هو المحقق الأجل شيخ الشريعة الاصفهاني قده - راجع رسالته في قاعدة لا ضرر ولا ضرار الفصل السابع : 28 .