فيه إرادة الانتساب إلى الاثنين ، وما لا يراد منه ذلك .
مع أنهم فرقوا بين المفاعلة والتفاعل بعد الاشتراك في التقوم بفعل الاثنين ، بالانتساب إليهما بالأصالة والصراحة في الثاني ، وبالأصالة إلى أحدهما والتبعية إلى الآخر في الأول .
مع أنه غير معقول ، والوجه فيه : أن كل هيئة لا تكون موضوعة إلا بإزاء نسبة خاصة من النسب ، فليس مفاد هيئة ( تضارب زيد وعمرو ) نسبة ضرب زيد عمروا ونسبة ضرب عمرو زيدا ، بل ضرب كل منهما للآخر لوحظ نسبة واحدة بينهما ، وعلى نهج إضافة مادة واحدة إلى طرفين يعبر عنها - في الفارسية - بقولهم : ( بهم زدن ) فزيد وعمرو طرفا هذه النسبة الوحدانية .
وعليه ، فمفاد ضارب زيد عمروا إن كان هذه النسبة الخاصة ، فلا فرق بينها وبين تضارب زيد وعمرو ، فما وجه انتساب المادة إلى طرفيها ، كما في تضارب زيد وعمرو .
وأما الأصالة والتبعية : فان أريد الأصالة والتبعية ثبوتا ، فلا بد من تعدد النسبة ، حتى تكون إحداهما أصيلة ، والأخرى تابعة ، لا النسبة الواحدة متقومة باثنين ، حيث لا يعقل الأصالة والتبعية ثبوتا مع وحدة النسبة .
وإن أريد الأصالة والتبعية إثباتا ، بأن تكون هناك دلالتان ، إحداهما بالأصالة ، والأخرى بالتبع ، ففيه أن التبعية في الدلالة فرع التبعية في المدلول ، كالمدلول الالتزامي للمدلول المطابقي ، والدلالة المفهومية للدلالة المنطوقية ، وليس ضرب عمرو زيدا تابعا لضرب زيد عمروا ثبوتا ، حتى تنحل النسبة الخاصة إلى نسبتين إحداهما لازمة للأخرى .
فالحق : أن مفاد هيئة المفاعلة غير مفاد هيئة التفاعل ، وأنه لا يتقوم بطرفين كما في التفاعل .
والتحقيق في الفرق بين مفاد هيئة المجرد ومفاد هيئة المزيد فيه من باب
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 438
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٤٣٨