تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
تكليف بالاتمام أو لا عقاب على ترك القصر . وإن كان الثاني ، ففيه : أن الأمر - في فرض اعتقاد الأمر - غير معقول ، لأن الانشاء بداعي جعل الداعي لا يترقب منه إلا الدعوة ، فمع فرض الأمر في اعتقاد المكلف ، لا يعقل ترتب هذا الغرض ، فيلغو البعث في نظره ، بل لا يتمكن من تصديقه . مضافا إلى أن الاتمام ، لو كان ذا مصلحة بدلية عن مصلحة القصر بحدها ، فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك القصر . وإن لم يكن ذا مصلحة تامة ، بل بحيث يمكن استيفاء الباقي بالقصر ، فلا موجب لعدم الإعادة مع بقاء الوقت . وإن لم يمكن استيفاء الباقي بسبب فعل الاتمام ، فتركه مقدمة لفعل القصر على وجه يؤثر في المصلحة التامة ، فتركه واجب . وما وجب تركه يستحيل وجوب فعله وإن لم يحرم فعله فوجوب الاتمام - بنحو يجتمع مع عقاب تارك القصر - غير معقول . وسيجيء « 1 » - إن شاء اللّه تعالى - وجه مقدمية ترك الاتمام لفعل القصر المحصل للغرض . ويمكن تقريب المنع عن الأمر بالاتمام بوجه آخر ، بلحاظ المصلحة المقتضية لوجوبه ، فنقول : مصلحة القصر والاتمام ، إما متضادتان ، واما متماثلتان ، وعلى فرض التماثل ، إما بنحو يمنع المحل عن قبولهما معا ، أو بنحو يقبلهما لقبول التأكد ، وعلى كلا التقديرين ، إما متساويتان ، أو متفاوتتان من حيث التمامية والنقصان : فان كانتا متضادتين ، فلا يعقل الأمر بهما تعيينا لاستحالة اجتماع
هامش
( 1 ) في التعليقة : 135 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 431 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني