تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
بالإيجاب والقبول اللّذين جعلهما الشارع سببا يتوصل به إلى اعتبار الشارع للملكية . فالملكية توجد بوجودها الاعتباري من الشارع بالمباشرة ، ومن المتعاقدين بالتسبيب . وقد لا يكون المعنى المعتبر تسبيبيا ؛ كالاختصاص الوضعي ، فإنّه لا حاجة في وجوده إلا إلى اعتبار من الواضع . ومن الواضح أن اعتبار كل معتبر قائم به بالمباشرة ، لا بالتسبيب كي يتسبب إلى اعتبار نفسه بقوله : ( وضعت ) ونحوه ، فتخصيص الواضع ليس إلا اعتباره الارتباط والاختصاص بين لفظ خاص ومعنى خاص .

[ ثم إنه لا شبهة في اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه ]

، وكونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه ، مع حيثية دلالة سائر الدوالّ ، كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ ، فإنه أيضا ينتقل من النظر إليه إلى أن هذا الموضع رأس الفرسخ ، غاية الأمر أن الوضع فيه حقيقي ، وفي اللفظ اعتباري . بمعنى : أن كون العلم موضوعا على رأس الفرسخ خارجي ليس باعتبار معتبر ، بخلاف اللفظ فإنه كأنّه وضع على المعنى ليكون علامة عليه ، فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص . ومنه ظهر : أن الاختصاص والارتباط من لوازم الوضع ، لا عينه . وحيث عرفت اتحاد حيثية دلالة اللفظ مع حيثية دلالة سائر الدوالّ تعرف : أنه لا حاجة إلى الالتزام بأن حقيقة الوضع تعهد ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى - كما عن بعض أجلة العصر « 1 » - فإنك قد عرفت : أن كيفية الدلالة والانتقال في اللفظ وسائر الدوالّ على نهج واحد بلا إشكال ، فهل ترى تعهدا من
هامش
( 1 ) الملّا علي النهاوندي - رحمه اللّه - ( صاحب تشريح الأصول ) : 26 ، 29 . -
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 47 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني