تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
انقياد له . إذا عرفت ما ذكرنا تعرف : أن استحقاق المدح والثواب لا يدور مدار صدق الإطاعة لترتّبها على ما لا أمر ولا إرادة هناك كالتعظيم الذي لم يؤمر به ، ولم ينطبق عليه عنوان قبيح . كما أن الإطاعة الموجبة للمدح والثواب مشتركة بين التعبّدي والتوصلي ، فلا تجب عقلا بل تجب بمعنى آخر ، وهو ما يوجب التخلّص من الذمّ والعقاب ، وهو لا يكون إلّا إذا ترتّب الغرض من الواجب على المأتيّ به ، سواء اتي به بهذا الداعي ونحوه أم لا . نعم ربّما يكون الإتيان بداع مخصوص دخيلا في الغرض ، فالتخلّص عن الذم والعقاب بإتيان الفعل على نحو يترتّب عليه الغرض . وهذا أمر لا طريق للعقل إليه ، وحاله حال سائر ما له دخل في الغرض ، فما يحكم العقل بوجوبه لا طريق له إلى دخل القربة فيه ، وما له طريق لدخل القربة فيه لا يحكم بوجوبه . وحديث الشك والحكم بالاشتغال أمر آخر ، سنفصّل فيه المقال « 1 » إن شاء اللّه تعالى . 167 - قوله [ قدس سره ] :

[ ( وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر ]

. . . الخ ) « 2 » . ربما توجّه الاستحالة : بأنه لا بدّ من ثبوت الموضوع في مرتبة موضوعيته ، حتى يتعلّق الحكم به ، وسنخ الموضوع هنا لا ثبوت له - في حد ذاته - مع قطع النظر عن تعلّق الحكم به ؛ لأنه الفعل بداعي شخص الطلب الحقيقي المتعلّق به . وفيه : أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهيّة ، لا من قبيل عوارض الوجود ؛ كي يتوقف عروضه على وجود المعروض ، وعارض الماهية
هامش
( 1 ) وذلك في التعليقة : 177 من هذا الجزء . ( 2 ) الكفاية : 72 / 21 .