تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
عنوان المطالب الصفحة 142 الخامس هل الغير المعتبر في قاعدة التجاوز هو الجزء الواجب أو مطلق ما يعد جزء ولو كان مستحبا مثل القنوت ، أو مطلق الغير كالهوى والنهوض ؟ 143 السادس لا اشكال في جريان القاعدتين لو شك في صحة العمل بعد الفراغ للشك في وجود شرطه كجريانهما للشك في وجود جزئه ، واما إذا كان الشك فيهما في الأثناء فلا مجرى لقاعدة الفراغ بل يختص بقاعدة التجاوز . 245 السابع في ان الشك في صحة الموجود بعد الفراغ منه يتصور على انحاء . في تعارض الأدلة والامارات ( التعادل والترجيح ) 248 في وجه تغيير المصنف عنوان الباب ، ووجه صحة ما عبر به القوم . 249 في ان بعض الأصوليين قد عبروا عن هذا المبحث بالخاتمة ، والظاهر من هذا التعبير انهم اخرجوا مسائل هذا المبحث عن الأصول ، ولكنه في غير محله وبيان انه من مباحث الأصول ، بل القدر المتيقن منه على جميع التعاريف . 252 في ان التعارض هو تنافى الدليلين أو الأدلة وبيان المراد منه . 253 في بيان ان التعارض على اقسام أربعة وبيانها . 253 في اعتبار اتحاد الموضوع في التعارض مطلقا أو عدم اعتباره في بعض اقسامه . 255 في عدم تحقق التعارض فيما أمكن الجمع بينهما بالورود ، أو الحكومة ، أو التوفيق والجمع العرفي ، وشرح مفاهيم هذه العناوين . 255 في معنى الورود . 256 في معنى الحكومة الاصطلاحية ، في الفرق بين الحكومة والتخصيص . 257 في معنى الحكومة العرفية في الجمع العرفي . 257 في عدم التنافي بين الامارات والأصول . 258 في بيان كيفية تقدم الامارات على الأصول . 262 في انه لا تعارض إذا كان أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر . 262 في ان التعارض بحسب السند انما يكون فيما إذا كان كل واحد من الدليلين قطعيا ، وبيان المحتملات في المقام واحكامها . 269 في ان المحتملات في المتعارضين على الطريقية أمور لا بد من التعرض لها حتى يظهر الصحيح من الفاسد . 272 في معنى التواتر الاجمالي وانه على نحوين . 273 في انه للمتعارضين دلالتان بالمطابقة ودلالتان بالالتزام . 275 في ان التعارض لا يوجب إلّا سقوط أحدهما بعينه ، ويترتب عليه عدم حجية كل واحد منهما في خصوص مؤداهما ، ولكن لا مانع من حجيتهما في نفى الثالث . 275 في ان نجاسة أحد الكأسين إذا اشتبه بطاهره يتصور على نحوين . 277 في بيان ما يترتب على الامارة بناء على السببية عند التعارض ، وانها يتصور على قسمين .