پرش به محتوای اصلی

منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
قوله : فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظن ( الخ ) . لا يخفى ان صرف كون الاستصحاب من باب الظن أيضا غير كاف في مرجحيته ، بل يحتاج مع ذلك إلى القول بالتعدى إلى مطلق ما يوجب الأقربية فتبصر . وهذا آخر ما أردنا ايراده في هذا المقام ، فلنختم الكلام بحمد الملك العلام ، والصلاة على رسوله أفضل الأنام وآله المعصومين الكرام .