تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
قوله : فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظن ( الخ ) . لا يخفى ان صرف كون الاستصحاب من باب الظن أيضا غير كاف في مرجحيته ، بل يحتاج مع ذلك إلى القول بالتعدى إلى مطلق ما يوجب الأقربية فتبصر . وهذا آخر ما أردنا ايراده في هذا المقام ، فلنختم الكلام بحمد الملك العلام ، والصلاة على رسوله أفضل الأنام وآله المعصومين الكرام .