تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الترجيح للخصوصيات بان كان المجموع منها أرجح من العام بحيث لا يكون فيها ما هو مرجوح بالقياس إلى العام ، أو اختير الخصوصيات بسبب فقد المرجح في البين فاللازم طرح العام رأسا بحيث لا يعمل به أصلا ، ولو كان الترجيح للعام ، أو اختير العام لفقد المرجح فلا يجوز طرح جميع الخصوصيات ؛ إذ المعارض مع العام انما هو المجموع لا الجميع ، فيجب طرح المجموع والاخذ ببعض منها ، فحينئذ يقع تعارضا عرضيا بين آحاد الخصوصيات بعضها مع بعض ، فلو كان بين آحادها ترجيح يؤخذ بالراجح ويطرح المرجوح ، ولو لم يكن بينها ترجيح فيكون الحكم هو التخيير بين الاخذ بكل واحد منها إلى حد لا يوجب التخصيص المستهجن ، وطرح الآخر . قوله : ما لا يلزم مع طرحه المحذور ( الخ ) ، يعنى يطرح ما لا يلزم مع طرحه محذور الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه إذا خصص العام بغير المطروح من الخصوصيات . قوله : واصالة عدم مخصص آخر ( الخ ) . فيه تعريض على الشيخ ( قده ) حيث اعترف باثبات ظهور العام في تمام الباقي بسبب اصالة عدم التخصيص لكنه منع عن جريانها للقطع بالتخصيص ، وقد تقدم تمام الكلام في ذلك في مبحث العام والخاص . قوله : هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة ( الخ ) . النسبة بين المتعارضات اما متحدة واما متعددة ، فعلى الأول فاما ان يكون على وجه العموم المطلق كما تقدم في الحاشية السابقة ، واما أن تكون على وجه العموم من وجه مثل أكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق ، ويستحب اكرام الشعراء ، حيث إن نسبة كل واحد من الثلاثة مع الآخر بالعموم من وجه ، ولا اشكال في حكمه من وقوع التعارض بينها في مادة الاجتماع وهو العالم الشاعر الفاسق فيعمل بمقتضى قاعدة التعارض من التراجيح ، أو التخيير ، وعلى الثاني اعني ما إذا كانت النسبة متعددة بان كان عامين من وجه مع خاص من أحدهما ، مثل أكرم
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 317 | الشيخ محمد تقي الآملي