تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥

( فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة )

الصالح للرجوع إليها جميعا ( هل الظاهر ) فيه ( هو رجوعه إلى الكل أو ) انه ظاهر في الرجوع إلى ( خصوص ) الجملة ( الأخيرة أولا ظهور له في واحد منهما ) لا من الكل ولا من الأخيرة وانما يكون رجوعه محتملا فقط لا انه ظاهر في شئ بخصوصه ( بل لا بد في التعيين ) بشئ مخصوص ( من قرينة ) تنصّ عليه ( أقوال ) في المسألة ( والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في رجوعه إلى الأخيرة على اىّ حال ) يفرض وليس ذلك لأنه ظاهر فيها بل لأجل حفظ مقام الاستثناء عن اللغوية وان رجوعه إلى غير الأخيرة مما يحتاج إلى قرينة بخلافها هي لأنه بإزائها ( ضرورة ان رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة ) وسيجئ في ذيل الفصل تحقيق المبحث فان كلام المصنف فيه غاية في الاجمال ( وكذا في صحة رجوعه ) اى الاستثناء ( إلى الكل ) من غير قرينة تؤيده اشكال ( وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه اللّه حيث مهّد مقدمة ) مفصلة فيها ( لصحة رجوعه اليه ) وليس منظوره من قوله صحة رجوعه انه صالح لذلك فان احراز الصلاحية لا بد منه وانما الكلام في تمشية الاستثناء على جميع الجمل بالفعل واخراج المستثنى منها جميعا وقوله ( انه محل الاشكال والتأمل ) راجع لقوله وكذا في صحة رجوعه ( وذلك ) اى جهة الاشكال والتأمل في كلام صاحب المعالم رحمه اللّه ( ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى ) عندما نقول قام القوم الا زيدا وعمرا وبكرا ( لا يوجب تفاوقا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى ) فان معناها اخراج ما بعدها مما قبلها سواء ( كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا ) فان الجزئي ربما ينحلّ إلى نسب ضمنية متعددة فان زيدا الذي لا مماراة في جزئيته ينحل بحسب