تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
أنه ( 1 ) « زخرف » أو « باطل » أو أنه « لم نقله » أو غير ذلك ( 2 ) . وإن كانت ( 3 ) مخالفته بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها ( 4 ) وإن كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق ، وتخصيص ( 5 ) الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء ( 6 ) على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد . إلّا ( 7 ) إن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم
شرح
بنحو العموم المطلق - عنهم « عليهم السلام » . لو سلّم كون مخالفة العموم المطلق مخالفة فالأخبار المشار إليها منصرفة عنها . ( 1 ) هذا الضمير وضمير « نقله » راجعان إلى « الخبر المخالف » . ( 2 ) مثل « اضربوه على الجدار » . ( 3 ) عطف على « إن كانت مخالفته » وإشارة إلى القسم الثاني وهو المخالفة بالعموم والخصوص المطلق . وتوضيح ما أفاده هو : أن مقتضى قاعدة التعارض المستفادة من الأخبار العلاجية وإن كان هو ملاحظة المرجحات بين الخبر الموافق للكتاب أو السنّة وبين الخبر المخالف والأخذ بأرجحهما إن كان وإلّا فالتخيير بينهما ، وتخصيص الكتاب بالخبر المخالف إن أخذ به تعيينا أو تخييرا بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؛ إلّا إن الأخبار المتضمنة لأخذ الموافق للكتاب من الخبرين المتعارضين تشمل صورة المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ، بناء على كونها من الأخبار العلاجية التي هي في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى لا في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة ؛ كما استفاده المصنف سابقا من تلك الأخبار وأيد هذه الاستفادة بأخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب من أصله ولو بدون المعارض . ( 4 ) أي : في المخالفة بالعموم والخصوص المطلق . وضمير « بينه » راجع على « الخبر المخالف » . ( 5 ) عطف على « ملاحظة » . وضمير « به » راجع إلى « الخبر المخالف » . قوله : « لو لم يكن الترجيح » قيد لقوله : « تخييرا . وغرضه : أنه يخصص الكتاب بالخبر المخالف تعيينا إن كان له مرجح ، وتخييرا إن لم يكن له مرجّح . ( 6 ) قيد لقوله : « وتخصيص الكتاب به » ؛ إذ بدون هذا البناء لا وجه لتخصيص الكتاب به . ( 7 ) استثناء من قوله : « فقضية القاعدة وإن كانت ملاحظة المرجحات » .