يوجب ( 1 ) أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر ، فتدبر ( 2 ) .
شرح
العقلية غير المرتكزة في أذهان العرف ، فلا تجعل اللفظ بحسب قابليته للمعنى أظهر من الآخر ، والمفروض : إن التورية من هذا القبيل .
( 1 ) الأولى رعاية التأنيث فيه وفي « كان » ؛ لرجوع الضمير المستتر إلى التورية .
( 2 ) لعله إشارة إلى ما قيل : من أن منع الأظهرية مطلقا بصرف كون المناط ما يعد قرينة عقلية غير مستقيم ، بعد وضوح انقسام الأمر العقلي إلى خفي وجلي وصحة اعتماد المتكلم على قرينة عقلية في مقام التخاطب ؛ وإن لم يفهمها المخاطب إلّا بعد الدقة والالتفات .
وبعبارة أخرى : لعله إشارة إلى ردّ « اللّهم إلّا أن يقال » ، ووجهه : أن الظهور متبع عند العقلاء إذا لم يكن في المقام شيء صارف له ولو احتمال التورية والتقية إذا كان احتمالا عقلائيا ، فكون المخالف أظهر في مفاده لا بأس بالقول به .
رأي المصنف « قدس سره » :
1 - رجوع جميع المرجحات إلى المرجحات السندية والصدورية .
2 - عدم اعتبار الترتيب بين المرجحات .