تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
مقلديه ولا وجه ( 1 ) للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية ؛ لعدم ( 2 ) الدليل عليه ( 3 ) فيها . نعم ( 4 ) ؛ له الإفتاء به في المسألة الأصولية ، فلا بأس حينئذ ( 5 ) باختيار المقلد غير ما
شرح
( 1 ) هذا إشارة إلى الأثر الثاني ، وحاصله : أنه لا وجه لجواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين حرمة شرب التتن وإباحته فيما إذا دل أحد الخبرين على حرمته والآخر على إباحته ؛ وذلك لأن الغالب في كل واقعة وحدة حكمها الواقعي تعيينا وندرة حكما تخييرا ؛ كالتخيير بين القصر والإتمام في مواطن التخيير . ومع تعيّن الحكم الواقعي يكون الإفتاء بالتخيير على خلافه ، وهو افتراء على الشارع ، فالحكم بالتخيير في المسألة الفرعية لا مسوغ له . وعليه : فمورد التخيير هو حجية الخبرين ؛ لأن السؤال ناظر إلى ذلك حيث إن التحير في الحجية نشأ عن تعارضهما ؛ إذ لو لاه لكان كلاهما حجة ، فالجواب بقولهم « عليهم السلام » « بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » يراد به الأخذ بأيهما حجة وتسليما لأمر الشارع . ومن المعلوم : أن التخيير في الحجية تخيير في المسألة الأصولية وليس تخييرا بين مضموني الخبرين حتى يكون تخييرا في المسألة الفقهية كي يفتي المجتهد في مثال شرب التتن بالتخيير بين الحرمة والإباحة . ( 2 ) تعليل لقوله : ولا وجه . وأما عدم الدليل . فلأن ظاهر الأخبار - كما مر - هو التخيير في الحجية التي هي المسألة الأصولية ولا دليل غيرها على التخيير . ( 3 ) أي : على التخيير في المسألة الفرعية . وضمير « فيها » راجع على « المسألة الفرعية » . ( 4 ) استدراك على عدم جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية ، وإشارة إلى الأثر الثالث للقول بالتخيير . وتوضيحه : أنه يجوز للمجتهد أن يفتي بالتخيير في المسألة الأصولية وهي حجية أحد الخبرين تخييرا ، ضرورة : أن المستفاد من أدلة التخيير هو التخيير في المسألة الأصولية فلا مانع من الإفتاء بذلك ، فيجوز للمقلّد - بعد أن قلّد مجتهده في هذه المسألة الأصولية - أن يختار غير ما اختاره المجتهد من الخبرين المتعارضين ، فإذا اختار المجتهد الخبر الدال على إباحة شرب التتن مثلا جاز للمقلّد أن يختار الخبر الدال على حرمته . نظير إجراء الاستصحاب في الموضوعات بعد أن قلّد مجتهده في حجيته فيها ، ولا دليل على لزوم متابعة المقلّد للمجتهد فيما اختاره بعد فرض متابعته في نفس الحكم بالتخيير في المسألة الأصولية . ( 5 ) أي : حين جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية . و « غير » مفعول « باختيار » .
دروس في الكفاية — صفحة 270 | الشيخ محمدي البامياني