شرح
الأثر الشرعي كحرمة التصرف في المال في استصحاب الحياة ، فهل يثبت به لوازم المستصحب كنبات اللحية في استصحاب حياة زيد حتى يترتب عليه آثاره الشرعية من حرمة حلقها واستحباب تسريحها أم لا يثبت ؟
فالمتحصل : أنه إذا كان للمستصحب لازم عقلي أو عادي ؛ وكان لذلك اللازم أثر شرعي ، فهل يترتب ذلك الأثر الشرعي على مجرد استصحاب ملزومه أم لا ؟ فمن يقول بحجية الأصل المثبت يقول : نعم ، ومن قال بعدمها بقول : لا ، والمشهور عدمها .
4 - المصنف ممن يقول بعدم حجية الأصل المثبت ؛ لكن استثنى موارد ثلاثة :
المورد الأول : ما إذا كانت الواسطة خفية ؛ بحيث يعد أثر الواسطة الشرعي أثرا للمستصحب عرفا بلا واسطة ؛ كاستصحاب رطوبة الثوب الملاقي لأرض متنجسة وجافة لإثبات نجاسة الثوب الملاقي لها ، فإن النجاسة ليست أثرا بلا واسطة ؛ بل بواسطة سراية النجاسة من المتنجس إلى الملاقي ، فالسراية واسطة عقلية بين المستصحب وهي الرطوبة ، وبين النجاسة التي هي أثر السراية ؛ لكنه يترتب على المستصحب بدعوى خفاء الواسطة ؛ بحيث يرى العرف نجاسة الثوب من آثار ملاقاته مع الرطوبة للأرض المتنجسة لا من آثار السراية .
5 - المورد الثاني والثالث هو : جلاء الواسطة ووضوحها فيما إذا كان الوضوح بمثابة يورث الملازمة بينهما في مقام التنزيل عرفا ؛ بحيث كان دليل تنزيل أحدهما دليلا على تنزيل الآخر كما هو كذلك في المتضايفين هذا هو المورد الثاني ، والعلة التامة ومعلولها هذا هو المورد الثالث .
فإن جلاء الواسطة في هذين الموردين يمنع التفكيك بينها وبين ذيها تنزيلا ، كما لا يمكن التفكيك بينهما واقعا .
6 - الفرق بين مثبتات الأصول ومثبتات الأمارات ، حيث تكون الثانية حجة دون الأولى .
وخلاصة الفرق بينهما : أن الدلالة في الأمارات بالنسبة إلى كل من المدلول المطابقي والالتزامي ثابتة ، وإطلاق دليل حجيتها يدل على حجيتها في جميع ما لها من الدلالة المطابقية والالتزامية من دون تفاوت بينهما ، فإذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، ثم قامت البينة بنجاسة أحدهما المعين ، فقد دلت على لازمها أيضا وهو طهارة الإناء الآخر .
هذا بخلاف الاستصحاب وغيره من الأصول العملية ، فإنه لا دلالة فيها بوجه على