كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف ( 1 ) عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها ( 2 ) ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .
لا يقال ( 3 ) : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة ، فإنه إذا لم . . .
شرح
النجاسة ، فالأولى أن يقال : ولو انكشف بعدها وقوعها في النجاسة .
( 1 ) ضرورة : كشف الإعادة عن عدم حجية الاستصحاب حال الصلاة ؛ إذ مع حجيته وحرمة نقض اليقين بالشك لا وجه للإعادة ؛ لكون الصلاة حينئذ واجدة للشرط واقعا . وبهذا ظهر الفرق بين حل الإشكال بهذا البيان وحله بالإجزاء الآتي بيانه ، لفرض أن المحرز للطهارة - على ما أفاده المصنف - واجد للشرط الواقعي المجعول في حق الملتفت وهو إحراز الطهارة ، فلا ربط له بإجزاء الأمر الظاهري المبني على كون الشرط هو الطهارة الواقعية ، لكن مع البناء على إجزاء الطهارة الظاهرية عنها لإجزاء الأمر الظاهري .
( 2 ) ظرف لجواز النقض ، يعني : جواز نقض اليقين بالشك حال الصلاة . وقوله :
« وعدم » عطف تفسيري ل « جواز النقض » .
( 3 ) هذا هو أول الإشكالين اللذين أشرنا إليهما .
وتوضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة : وهي مشتملة على أمرين :
أحدهما : أن كل جزء من أجزاء الواجب أو شرط من شرائطه موضوع للحكم ، فيكون إتيانه واجبا ومخالفته حراما .
ثانيهما : يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم .
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الطهارة حال الصلاة ليست أحدهما ، وأما عدم كون الطهارة حكما شرعيا فواضح إذ الأحكام هي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة ، وليست الطهارة واحدة منها .
وأما عدم كونها موضوعا : فلأن الموضوع هو شرط الواجب ، وقد عرفت : أن الشرط فيما نحن فيه هو إحراز الطهارة لا نفسها ، فالطهارة ليست حكما ولا موضوعا ذا حكم ، فلا يجري الاستصحاب فيها لانتفاء ما يعتبر فيه . هذا غاية ما يمكن أن يقال : في توضيح الإشكال الأول .
وقد أجاب عن هذا الإشكال : وقال في توجيه جريان الاستصحاب في الطهارة بوجهين :
أحدهما : أن الشرط فعلا وإن كان هو إحراز الطهارة ؛ إلّا إن نفس الطهارة ليست