عقلا ( 1 ) ، فالصلاة مثلا ( 2 ) في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها ، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها ( 3 ) وخصوصيتها تكون متباينة ( 4 ) للمأمور بها كما لا يخفى .
نعم ( 5 ) ؛ لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط
شرح
( 1 ) قيد للمقدمة ، يعني : أن الأجزاء التحليلية ليست مقدمة عقلا حتى يعلم بوجوبها تفصيلا كي ينحل به العلم الإجمالي .
( 2 ) غرضه : بيان وجه عدم اتصاف الجزء التحليلي باللزوم ، وحاصله : أن الصلاة الفاقدة للطهارة مثلا مباينة للصلاة المأمور بها التي هي المشروطة بالطهارة ، وليست جزءا من الصلاة المأمور بها حتى يعلم وجوبها تفصيلا ، والمفروض : أنه على تقدير الانحلال لا بد أن يكون الأقل معلوم الوجوب تفصيلا وموجودا بوجود على حدة ، كما هو الحال في المركب الخارجي ، سواء كان الزائد عليه واجبا أم لا . كما عرفت في الصلاة المؤلفة من عشرة أجزاء مثلا ، فإنها لا تتغير بلحوق الجزء المشكوك فيه وعدمه ، وهذا بخلاف الصلاة الفاقدة للشرط أو الخصوصية فإنها مباينة للمأمور به ، وليست جزءا منه أصلا حتى يكون الفاقد مقدمة عقلية للواجد ، ومع عدم كون الفاقد جزءا للمأمور به لا مجال لدعوى انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل .
قوله : « أو الخاصة » عطف على « المشروطة » ، وذلك كالصلاة المقصورة المباينة للتامة ، وليست مقدمة لها حتى تجب بوجوب غيري مقدمي ، فضابط الانحلال مفقود ؛ لعدم العلم التفصيلي بشيء واحد مع تعلق العلم الإجمالي بالمتباينين ، وضمير « وجودها » راجع على المشروطة أو الخاصة ، فلا تعدد في الوجود بأن تكون ذات الصلاة غير الصلاة الخاصة كي تتحقق المقدمية ، ويدعى العلم بوجوبها تفصيلا .
( 3 ) كالفاقدة للطهارة مثلا ، وفاقدة الخصوصية كصلاة الفجر الفاقدة لخصوصية صلاة الآيات إذا كانت هي الواجبة .
( 4 ) بحيث لا مقدمية بينهما ؛ لعدم وقوع الصلاة الفاقدة للطهارة في صراط تحقق الصلاة عن طهارة حتى تجب بوجوب غيري ، فالمراد بالمتباينين هنا : عدم مقدمية أحدهما للآخر لا مجرد المباينة ، لمغايرة كل مقدمة لذيها وجودا .
وقوله : « تكون » خبر للصلاة المقدرة قبل قوله : « وفي ضمن » .
( 5 ) غرضه : إبداء الفرق بين المشروط ومطلقه ، وبين الخاص وغيره بجريان البراءة النقلية في الأول وعدمه في الثاني ، وحاصله : أن الشرط ينتزع من أمر الشارع كقوله :