شرح
7 - لا وجه لترجيح احتمال الحرمة : بدعوى : أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ؛ إذ ليس كل حكم تحريمي أهم من كل حكم إيجابي حتى يكون احتمال الحرمة دائما مقدما على احتمال الوجوب .
بل لا بد من ملاحظة المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام الشرعية ، فرب واجب يكون أهم من الحرام ؛ كحفظ النفس ، فإنه مقدم على حرمة الغصب عند المزاحمة .
وربّ حرام يكون من أهم من واجب كالغصب والوضوء .
وعليه : فلا يقدم احتمال الحرمة مطلق على احتمال الوجوب .
« فافهم » : لعله إشارة إلى عدم وجه للفرق بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث حكم بعدم جريانها في المقام ، وبين البراءة الشرعية حيث حكم بجريانها وشمولها للمقام .
8 - نظريات المصنف « قدس سره » :
1 - هو التخيير عقلا مع الحكم بالإباحة شرعا .
2 - عدم وجوب الموافقة الالتزامية .
3 - مورد الوجوه والأقوال هو : ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا .
4 - حكم العقل بالتخيير إنما هو فيما لم يكن هناك ترجيح لأحد الاحتمالين ؛ وإلا فيقدم ما له ترجيح ومزيّة .