شرح
والمصنف لم يتعرض إلى المرجح الأول في المقام ، نعم ؛ أشار إليه في ضمن كلماته السابقة بقوله : « لو لم يكن بينها ما هو المتيقن . . . » الخ ، أو بقوله : « فلا بد من الاقتصار على متقين الاعتبار منها . . . » الخ .
وأما المرجح الثاني - وهو كون بعض الظنون أقوى من بعض - فهو مما يوجب اليقين بالاعتبار على الطريق الواصل بنفسه ، فلا يكون باطلا ، وإليه أشار بقوله : « ومن هنا ظهر حال القوة . . . » الخ .
وأما المرجح الثالث - وهو الظن باعتبار بعض الظنون كما أشار إليه بقوله : « أن الظن باعتبار ظن بالخصوص . . . » الخ .
فحاصل الكلام فيه : أنه مما يوجب اليقين بالاعتبار على الطريق أو الواصل بنفسه ؛ وإلا يلزم عدم الوصول ، وهو خلف .
وقد تقدم منه : أنه على الطريق الواصل بنفسه لا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب ، فالكل حجة لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار ، فإذا ادعي في المقام أن الظن بالاعتبار مما يوجب اليقين بالاعتبار فقهرا تكون النتيجة على الطريق الواصل بنفسه جزئية بحسب الأسباب لا كلية ، بمعنى : أنه تختص الحجية بمتيقن الاعتبار دون غيره ولو من ناحية الانسداد ، وكذلك في المرجح الثاني ، فتكون النتيجة على الطريق الواصل بنفسه جزئية أيضا بحسب المرتبة لا كلية ، بمعنى : أنه تختص الحجية بالمرتبة القوية من الظن دون غيرها .
هذا تمام الكلام في رد المعمم الأول .
وأما الرد على المعمم الثالث فحاصله : أن التعميم بقاعدة الاحتياط إنما يتم على القول بكون النتيجة هي نصب الطريق ولو لم يصل أصلا إذ لو كانت هي الطريق الواصل بنفسه كان الجميع حجة ، ولو كان هي الطريق الواصل ولو بطريقه أمكن تعيينه بما تقدم من الترجيح بالظن بالاعتبار أو بالقوة ، فلا وجه للأخذ بالجميع من باب الاحتياط . هذا هو الوجه الأول .
وأما الوجه الثاني من الرد على المعمم الثالث : فقد أشار إليه بقوله : « مع أن التعميم بذلك » أي بالعلم الإجمالي توضيح ذلك إن هذا التعميم لا يوجب العمل إلا بالطرق المثبتة للتكليف لموافقتها للاحتياط ، ولا يقتضي العمل بالنافيات ؛ لأنها مع الشك في حجيتها لا تصلح للمؤمنية ، فلا يمكن الاعتماد عليها في رفع اليد عن الواقعيات ؛ إلا إذا