شرح
وما لا يعلمون . . . » الخ . يفهم منه العرف أن الثاني ناظر إلى تحديد دلالة الأدلة الأولية ، وتضييقها بغير هذه الصور والحالات . وهذا ما نعبر عنه بالحكومة .
خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره » يتلخص البحث في أمور :
1 - تقريب الاستدلال بحديث الرفع على البراءة :
إن المراد من الموصول في « ما لا يعلمون » هو : مطلق الإلزام المجهول ، سواء في الشبهة الحكمية ؛ كحرمة شرب التتن ، أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال . أو الشبهة الموضوعية ؛ كحرمة المائع الخارجي المشكوك كونه خمرا ، فالاستدلال بالحديث على رفع الحكم الشرعي إنما يتم إذا كان الموصول في « ما لا يعلمون » شاملا للحكم الشرعي ، ولا يكون ظاهرا في خصوص الموضوع المجهول الحال من كونه خلا أو خمرا ؛ وإلا لسقط الاستدلال به في مورد البحث .
2 - الإشكال : بأن أصالة البراءة التي هي من الأصول العملية لا تنفي إلا الآثار الشرعية ، فلا ترفع المؤاخذة ؛ لأنها ليست من الآثار الشرعية بل نفسها من الأمور التكوينية واستحقاقها من الأحكام العقلية ، وعلى كلا التقديرين : لا ترتفع بإجراء البراءة ؛ مدفوع : بأنها وإن كانت من الأحكام العقلية ؛ إلا إن حكم العقل هذا سبب عن حكم الشرع بوجوب الاحتياط ، وهو ناش من الحكم الواقعي المجعول شرعا ، فيمكن للشارع أن يرفعها برفع ما هو السبب أعني : وجوب الاحتياط ، يعني : لما كان إيجاب الاحتياط علة للمؤاخذة فنفيه علة لعدمها .
3 - الإشكال : بأن إيجاب الاحتياط ، وإن كان أثرا شرعيا للتكليف المجهول وهو قابل للرفع ؛ إلا إنه ليس سببا لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول ؛ بل على مخالفة نفسه ؛ مدفوع : بأن إيجاب الاحتياط ليس نفسيا كي يكون العقاب على مخالفة نفسه ؛ بل يكون طريقيا قد شرّع لأجل حفظ الواقع في المشتبهات ، فيوجب استحقاق العقاب على الواقع المجهول في المشتبهات ؛ إذ لا عقاب على مخالفة ما يكون وجوبه طريقيا .
4 - أن رفع التكليف المجهول إنما هو من باب الامتنان على الأمة ، فلا يجوز رفع ما ليس في رفعه امتنان عليهم ؛ بأن يكون ضررا على البعض .