شرح
وكيف كان ؛ فالمتحصل : هو بطلان عدم جواز الرجوع إلى الأصول المثبتة ، فتجري الأصول المثبتة .
5 - أما الأصول النافية : فلا مانع من جريانها أيضا .
إذ ما يتوهم من كونه مانعا أحد أمور :
1 - العلم الإجمالي بثبوت التكليف الموجب للتناقض لو أجرينا الأصول النافية .
2 - الإجماع على وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي .
3 - العلم باهتمام الشارع بالتكاليف الموجب للعلم بإيجابه .
وشيء من هذه الأمور لا يصلح للمانعية ؛ لانحلال العلم الإجمالي ، فلا يبقى علم إجمالي كي يكون مانعا عن الأصول النافية .
وأما الإجماع والاهتمام بالتكاليف : فلتوقف مانعيّتها على عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير ، ومع انحلاله وثبوت مقدار من التكليف لا إجماع على وجوب الاحتياط في غير ذلك المقدار ، ولا علم باهتمام الشارع بما عدا ذلك المقدار .
فالمتحصل : أنه لا مانع من جريان الأصول النافية إذا كان مجموع موارد الأصول المثبتة للتكليف بضميمة ما علم حكمه تفصيلا ، أو قام عليه الظن المعتبر بالخصوص بمقدار المعلوم بالإجمال ، فالحاصل هو جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا .
نعم ، لا يجوز الرجوع إلى فتوى العالم بالمسألة ؛ لأن رجوع الانسدادي إلى المجتهد الانفتاحي تقليد له ، وهو من باب رجوع الجاهل إلى العالم غير ثابت في المقام ؛ لأن الانفتاحي جاهل بنظر الانسدادي ، فرجوعه إليه يكون من رجوع العالم إلى الجاهل ، وهو غير جائز .
6 - أما المقدمة الخامسة : فهي مسلمة ، بل بديهية لاستقلال العقل بها ، وأنه لا يجوز التنزل من الإطاعة الظنية إلى الإطاعة الشكية والوهمية بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية .
وكيف كان ، فبعد تمامية جميع مقدمات الانسداد يدور الأمر بين الإطاعة الظنية والشكية والوهمية ، فالتنزل من الإطاعة الظنية إلى الشكية والوهمية مستلزم لترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلا ولا يجوز شرعا .
فالمقدمة الخامسة وإن كانت مسلمة في نفسها إلّا إنه لا تصل النوبة إليها بعد عدم تمامية المقدمة الأولى والمقدمة الرابعة كما عرفت توضيح ذلك .