تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
وقد دفع المصنف ما أورده الشيخ على الوافية بقوله : « قلت يمكن أن يقال » . وحاصل الدفع : هو انحلال العلم الإجمالي الذي تكون أطرافه جميع الأخبار ، إلى العلم الإجمالي الصغير الذي تكون أطرافه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة كالكتب الأربعة . ولازم ذلك : هو وجوب العمل احتياطا بالأخبار الموجودة في الكتب الأربعة كما في الوافية ؛ إلا أن يمنع انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير ، فيرد عليه ما أورده الشيخ الأنصاري « قدس سره » . 5 - الوجه الثالث : ما نسب إلى صاحب حاشية المعالم حيث قال بما حاصله : إنا نقطع بأنا مكلفون بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، فيجب العمل بهما ، ثم إن تمكنا من الرجوع إليهما - بنحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه - تعين ذلك ، وإلا فلا محيص عن التنزل إلى الظن بالحكم ، ولازم ذلك : حجية الظن . وقد أورد المصنف عليه بوجهين . وحاصل الوجه الأول : أن مقتضى وجوب الرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة هو : الاقتصار في الرجوع إلى الخبر المتيقن اعتباره ؛ كالظن الخاص المقطوع اعتباره ، فإن وفى بمعظم الفقه فهو المطلوب ؛ وإلا أضيف الخبر المتيقن اعتباره بالإضافة إلى ما سواه كالخبر الصحيح ، بالإضافة إلى الموثق ، وهكذا لو كان هناك المتيقن بالإضافة ؛ وإلا فاللازم هو : الاحتياط بوجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف ؛ كما تقدم في الوجه الأول . فراجع ، وحاصل الوجه الثاني : أنه لا يجب الرجوع إلى الأخبار الحاكية عن السنة التي لا يعلم صدورها ولا اعتبارها بالخصوص ؛ وذلك لعدم وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى الحاكي وإنما قام الدليل على وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى السنة المحكية ، وهي : قول المعصوم « عليه السلام » وفعله وتقريره . وأما إيراد الشيخ الأنصاري « قدس سره » على دليل المحقق صاحب الحاشية : بأن هذا الدليل إما أن يكون دليل الانسداد الآتي . وإما أن يكون الدليل العقلي المذكور أعني : الوجه الأول . فمردود ؛ بأن ملاكه ليس أحد الأمرين ليرجع إلى أحد الدليلين ؛ بل ملاكه هو : العلم بالتكليف بالرجوع إلى ما بأيدينا من الأخبار . 6 - رأي المصنف « قدس سره » : عدم تمامية الاستدلال بالوجوه العقلية المذكورة على حجية خصوص الأخبار .
دروس في الكفاية — صفحة 356 | الشيخ محمدي البامياني