تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده ( 1 ) في الجملة ،
شرح
3 - إمكان التعبد بالظن بالإمكان الوقوعي . 4 - ليس الإمكان أصلا متبعا عند العقلاء عند الشك في إمكان شيء وامتناعه . 5 - ليس معنى جعل حجية الأمارة جعل الحكم التكليفي لمؤداها . 6 - آثار الحجية هي المنجزية والمعذرية . 7 - الأصل فيما شك في اعتباره هو عدم الحجية .

[ فصل ] في حجية الظواهر

( 1 ) أي : مراد الشارع « في الجملة » أي : بنحو الإيجاب الجزئي في قبال التفاصيل الآتية . وغرض المصنف هو : نفي الشبهة عن حجية ظواهر الألفاظ الكاشفة عن المرادات بنحو الإيجاب الجزئي ، في قبال السلب الكلي . وقد عرفت : أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره هو عدم الحجية ؛ إلا ما خرج بالدليل ، ومما خرج بالدليل عن تحت ذلك الأصل هو ظاهر الكلام ، ولذا يقول المصنف : إنه « لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة » ، والوجه في ذلك هو : أن بناء العقلاء قد استقر على اتّباع ظهور الكلام في تعيين مراد المتكلم ، والحكم بأن هذا هو مراده من طريق ظاهر كلامه . ومن الواضح : أن الشارع جرى في كلامه على طبق هذه الطريقة العقلائية ، ولم يخترع طريقة أخرى مخالفة لطريقة العقلاء ؛ وإلا لنقلت إلينا تلك الطريقة ، وحيث لم تنقل إلينا تلك الطريقة المختصة بالشارع نقطع بعدم ردع الشارع عن الطريقة العقلائية ، وقد استدل المصنف بهاتين المقدمتين على حجية الظواهر ، حيث أشار إلى المقدمة الأولى بقوله : « لاستقرار طريقة العقلاء . . . » الخ . وإلى الثانية : بقوله : « مع القطع بعدم الردع عنها . . . » الخ ، وعدم الردع يوجب القطع بالإمضاء ، بعد وضوح عدم مانع عن الردع ، ولا ريب في تمامية المقدمتين .
دروس في الكفاية — صفحة 171 | الشيخ محمدي البامياني