تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
عن جريانها كان عدم جريانها مستندا إلى ذلك المانع لا إلى وجوب الالتزام . 5 - الإشكال على ما ذكره الشيخ الأنصاري في المقام ؛ من دفع محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي في دوران الأمر بين المحذورين بوسيلة الأصول العملية الجارية ، فتخرج هذه الأصول مجراها عن موضوع الحكم ففي المرأة المردّدة بين من حرم وطيها بالحلف وبين وجب وطيها به تجري أصالة عدم تعلق الحلف بوطيها ، وعدم تعلقه في ترك وطيها ، وتخرج المرأة عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فينتفي الحكم بوجوب الالتزام بانتفاء موضوعه . وحاصل إشكال المصنف عليه : أن إجراء الأصول لا يكاد يدفع محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي ؛ لأن جريان الأصل مستلزم للدور ؛ لأن جريان الأصل يتوقف على عدم المحذور ، وعدم المحذور يتوقف على جريان الأصل . 6 - ويمكن أن يقال في دفع الدور المذكور : إن للدور المذكور مجال إذا كان حكم العقل بلزوم الالتزام منجزا غير معلق على شيء . وأما إذا كان حكم العقل بلزوم الموافقة الالتزامية معلقا على عدم مانع ؛ كالترخيص من الشارع في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي ، فيرتفع محذور عدم الالتزام ببركة الأصول بدون لزوم الدور ؛ لأن الأصول حينئذ ترفع موضوع حكم العقل بلزوم الالتزام ؛ إذ موضوع حكم العقل معلق على عدم جريان الأصل . إلا إن الشأن في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ؛ لعدم شمول أدلة الأصول أطراف العلم الإجمالي ؛ « للزوم التناقض في مدلولها » ، بتقريب : أنه لو شمل قوله « عليه السلام » : « كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه » لأطراف العلم الإجمالي بأن كان كل من المشتبهين داخلا في صدر الرواية ؛ - لكونه مشكوك الحرمة - لزم أن يكون كل منهما حلالا للشك في حرمته وحراما للعلم الإجمالي بالحرمة ، فيشمله الصدر والذيل فيلزم التناقض . 7 -

رأي المصنف « قدس سره » :

1 - عدم وجوب الموافقة الالتزامية . 2 - بناء على وجوب الموافقة الالتزامية وجبت الموافقة الالتزامية ؛ حتى مع عدم لزوم الموافقة العملية ، كما في دوران الأمر بين المحذورين . 3 - جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما في تعليقته على الكتاب .
دروس في الكفاية — صفحة 101 | الشيخ محمدي البامياني