الإشكال بذلك فيها في غير محلّه ؛ لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحدّ ، ولا برسم ؛ بل من قبيل شرح الاسم ، كما نبهنا عليه غير مرة ، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ، ولا في تعريف غيرها كما هو العادة .
الخامس ( 1 ) :
أنّه لا يدخل في عنوان النزاع إلّا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد ؛ بأن
شرح
الإطلاق ، ومعرفة المقيد موقوفة على معرفة القيد والتقيّد » . قوله « المطولات » كالتقريرات والفصول .
« وإن كان الإشكال بذلك » أي : بالانتقاض طردا وعكسا ، أو بغيره في التعريفات المذكورة « في غير محلّه » ؛ لعدم اعتبار الطرد والعكس في غير التعريفات الحقيقية ، قوله :
« لأجل كونها مثلها . . . » إلخ تعليل لعدم كون الإشكال على التعريفات المذكورة في محلّه .
وحاصل التعليل : أنّ التعريفات المذكورة ليست حدودا حقيقيّة حتى يراعى كونها مطردة ومنعكسة ؛ بل هي تعاريف لفظية يطلب بها شرح اسم المعرف لا حقيقته ، ومن المعلوم هو : عدم اعتبار الطرد والعكس في التعاريف اللفظية .