احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته بعموم مثل : « أوفوا بالنذور » فيما إذا وقع متعلقا للنذر ؛ بأن يقال ( 1 ) : وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم ، وكلّ ما يحبب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ؛ للقطع ( 2 ) بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به .
وربّما يؤيد ذلك ( 3 ) بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات ، وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك .
شرح
يجب إتيانه ، ولهذا تمسك بعضهم بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر لصحة الوضوء أو الغسل إذا تعلق به النذر ، وقد عرفت وجه الصحة .
( 1 ) إشارة إلى ما ذكرناه من تقريب التمسك بعموم أدلة النذر على صحة الوضوء بالماء المضاف .
( 2 ) تعليل لقوله : « وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا » ، وهذا يكون أمرا واضحا وضروريا ، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالنسبة إلى العمل الفاسد الذي لا يتعلق به أمر حتى يجب امتثاله ، ويمكن جعل الدليل بصورة القياس الاقتراني من الشكل الأول فيقال : الإتيان بهذا الوضوء واجب ، وكلما كان الإتيان به واجبا كان صحيحا ، فينتج الإتيان بهذا الوضوء كان صحيحا .
أما الصغرى : فلعموم وجوب الوفاء بالنذر ، وأما الكبرى : فللتلازم بين وجوب الوفاء والصحة .
( 3 ) أي : التمسك بالعام في حكم الفرد المشكوك من غير ناحية الشك في التخصيص .
تقريب التأييد : أنه إذا صح الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر بالنذر ، مع القطع ببطلانهما بدون النذر ، فصحة الوضوء بمائع مضاف بالنذر مع الشك في بطلانه بدون النذر تكون بطريق أولى .
وأما وجه تعبيره بالتأييد دون الدليل - أي : لم يقل : وربما يدل على ذلك - لاحتمال أن تكون صحة الإحرام قبل الميقات ، وصحة الصوم في السفر بالنذر من جهة الأدلة الخاصة كالروايات الواردة في باب نذر الإحرام قبل الميقات ونذر الصوم في السفر ، ومع هذا الاحتمال لا يصح التعبير بالدليل ؛ إذ ليس في الدليل احتمال آخر .
ومن هنا ظهر الفرق بين الدليل والتأييد ، وهو وجود احتمال الخلاف في التأييد دون الدليل .
وكيف كان ؛ فينبغي لنا أن نتكلم في هذه المسألة في مقامين :