پرش به محتوای اصلی

دروس في الكفاية — صفحه 218

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸
حجة القول بعدم الاشتراط ( 1 ) وجوه الأول - التبادر ( 2 ) -
شرح
4 - وما يتوهم : من أن ارتكاز المضادة إنما هو لانسباق حال التلبس من الإطلاق ؛ لا من حاق اللفظ ، فلا يكون دليلا على الوضع للأخص مدفوع ؛ بأن انسباق خصوص المتلبس بالمبدأ إنما هو من حاق اللفظ ؛ لا من الإطلاق ، إذ لو كان من الإطلاق لكان المتبادر هو الأعم ؛ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء . 5 - وما يدعى : من لزوم المجاز في أغلب الموارد ؛ لأجل كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء وهو بعيد ، وعلى خلاف حكمة الوضع ، لأن مقتضى حكمة الوضع كثرة الحقائق لا كثرة المجازات مدفوع ؛ بأن البعيد هو كثرة المجاز في مقام الاستعمال ، والمراد بكثرة المجاز في المقام الكثرة العددية ، وهي لا تكون بعيدة ، ولا على خلاف حكمة الوضع . 6 - الإشكال - على استدلال المصنف بصحة السلب على كون المشتق مجازا في المنقضي عنه المبدأ - بأنه إما غير سديد ، أو غير مفيد مدفوع ؛ بأننا نختار من صحة السلب صحته مقيدا ، ولا يرد عليه بأنه غير مفيد ، بل مفيد ، لأن القيد قيد للموضوع لا للمحمول ، فحينئذ يكون سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ دليلا على كونه مجازا فيمن انقضى عنه المبدأ . كما عرفت . فما ذكره المصنف من استدلاله بصحة السلب على مجازية المشتق في المنقضي عنه المبدأ في محله . انتهى الكلام في الخلاصة .

أدلة القائل بالأعم

( 1 ) أي : عدم اشتراط حال التلبس في المشتق فيكون معناه عاما شاملا للمتلبس والمنقضي . ( 2 ) استدل القائل بوضع المشتق للأعم بوجوه : الأول : هو التبادر ، وقد مر معناه وهو : أنه بمجرد التلفظ ينسبق المعنى إلى الذهن بنفسه وبلا قرينة حالية أو مقالية ، فيقال في المقام : إن المتبادر من المشتق هو المعنى العام الشامل للمتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه .