تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ولو مع العلم ، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل ، ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به ، كما لا يخفى . وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب ، وقد حققناه في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا ، ولو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد .

ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران :

أحدهما :

أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى .

ثانيهما : أن لا يكون موجبا للضرر على آخر .

شرح
الصلاة المأتيّ بها لفوات الواقع ، وعلى هذا فالصلاة الكذائيّة تقع مبغوضة فلا تصلح للتقرّب أصلا . ويمكن ان يقال في الذبّ عن الإشكال بأنّ الدليل الدالّ على الصحة يكشف عن عدم كون العمل عصيانا للواقع ، وذلك لدلالة الدليل على انّ العمل في هذا الحال واف بتمام مصلحة الواقع في غير حال الجهل ، فيكون مسقطا للأمر الواقعي فلا يكون في البين مخالفة ولا تفويت . ودعوى الإجماع على انّ الجاهل المقصر مستحقّ للعقوبة ممنوعة لا سيّما في خصوص المقام ، فان الإجماع على فرض حصوله لا يكون في خصوص المقام بل في مطلق الجاهل المقصر ، والمتيقن من معقده ولو بقرينة الأخبار الواردة في المقام غير ذلك المورد ، فافهم . ثم انّه ذكر لجريان أصل البراءة شرطان آخران : أحدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة أخرى ، مثل ما إذا كان الرّجل مستطيعا وشكّ في انّ ذمّته مشغولة بدين أولا ، بحيث ان لم يكن عليه دين كان مستطيعا وإلّا فلا ، فمقتضى جريان البراءة في الدين هو