تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
فانّه يكون ثابتا لبعض افراد مرجعه بدليل خارج يدلّ على تعلّق الإرادة الجديّة بالإضافة إلى الحاكم الثابت بحصّة من الافراد ، لا تعلّقها بها بأسرها . وبالجملة كلّما قام دليل على حصر ثبوت الحكم لحصّة من افراد العموم سواء أكان ناظرا إلى حكم المرجع العام كحكم التربّص الثابت لعموم المطلّقات مثلا ، أم ناظرا إلى حكم الضمير الراجع إلى العام باعتبار مرجعه كحكم أحقّية الزوج بردّ المطلّقات مثلا ، نحكم على طبق الدليل بالإضافة إلى ما كان ناظرا إليه من أحد الحكمين ، ويبقى الآخر بلا مزاحم في البين ، وعلى هذا فلا دوران بين الظاهرين أو المجازين . وامّا إذا قام الدليل على حصر الحكم بنحو الإجمال فيوجب الإجمال في العامين ، ولا يمكن التمسّك بهما ، ويكون خارجا عن محلّ البحث . وان لم يقم دليل على الحصر يبقى العام والضمير على حالهما فيتّبعان اتفاقا . نعم في الفرض الأول ان كان الدليل المخصّص متصلا بالكلام المشتمل على الضمير يوجب الإجمال في العام والضمير ، وإلى ذلك أشار المصنّف قدّس سرّه بقوله : لكنّه إذا عقد للكلام ظهور في العموم . . . . إلخ ، وبقوله : إلّا ان يقال باعتبار أصالة الحقيقة . . . . . . إلخ . أجاب عن عدم كون الدليل المخصص كذلك موجبا للإجمال ، وبيانه انّه يمكن ان يقال باعتبار أصالة الحقيقة والعموم تعبّدا في إثبات الظهور ، وانّ المستعمل فيه انّما هو المعنى الحقيقي وهو العموم .