الحكم ، لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمل جيدا .
فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام ، وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام ، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام .
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصه به أو لا ؟
فيه خلاف بين الأعلام وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين ، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله تبارك
شرح
مضافا إلى انّ وجوب السعي إلى صلاة الجمعة في مثل قوله تعالى :إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ« 1 » .
انّما يكون بعد الفراغ عمّا يشترط في انعقاد صلاة الجمعة ووجوبها ، وليس في مقام بيان أصل وجوبها حتى يؤخذ بإطلاقه في رفع ما يحتمل دخله في ثبوت وجوبها ، بل يكون من هذه الحيثية في مقام الإهمال والإجمال ، فافهم .
( فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا . . . . . . . . إلخ ) اعلم انّه وقع الخلاف بين الاعلام في انّه إذا تعقّب العام مثل قوله تعالى :
هامش
( 1 ) سورة الجمعة : 10 .