تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
ستين ، فذهب بعض إلى انّه ليس في المقام أصل يحرز به عدم كونها من افراد الخاصّ ، لأن غاية ما يفرض في المقام من الأصل هو الاستصحاب أي استصحاب عدم كونها قرشيّة ، وجريانه في مثل المقام ممنوع ، وذلك ، مضافا إلى معارضته بأصالة عدم كونها غير قرشية ، لأنّها إذا وجدت وجدت امّا قرشيّة أو غير قرشية ، فلم يكن لمثل هذا العدم حالة سابقة حتى يستصحب . والجواب عن المعارضة هو انّه لا يترتب على أصالة عدم كونها غير قرشيّة حكم شرعيّ حتى تصلح للمعارضة كما لا يخفى . وعن الثاني انّه يكفي في المقام استصحاب عدمها الأزلي الّذي له حالة سابقة ، وذلك بوجهين : أحدهما ما أفاده الشيخ قدّس سرّه على ما نقل عنه من انّ عدم انتساب المرأة المعلومة قبل وجودها كان متيقّنا في السابق ولو بانتفاء الموضوع ، فبعد وجودها يشك في انّه هل تحققت تلك الإضافة ، أي انتسابها بالقريش أو لا ، بل كان عدم تلك الإضافة على حاله ، فيستصحب . ثانيهما ما أفاده المصنّف قدّس سرّه من انّ عدم الانتساب كان قبل وجود المرأة متحققا في السابق يقينا ولو باعتبار عدم المرأة ، فيشك بعد وجودها في تحقق الانتساب فيستصحب عدمه المتيقن في السابق . والفرق بين القولين ، بعد اتفاقهما على جواز استصحاب عدم الانتساب ، هو انّه على مذهب الشيخ يلاحظ العدم بنحو الليسية الناقصة المركّبة كان مفادها سلب الربط ، وعلى مذهب المصنف يلاحظ العدم بنحو الليسية التامّة البسيطة التي كان مفادها ربط السلب ، هذا . ولكن على مذهب السيّد الأستاذ لا يخلو ما ذهب إليه العلمان عن